الشيخ فاضل اللنكراني
332
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلَّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّا من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر ( 1 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : 4 / 340 - 341 ، كشف اللثام : 7 / 276 ، رياض المسائل : 7 / 11 . ( 2 ) الكافي : 5 / 455 ح 1 ، التهذيب : 7 / 262 ح 1133 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 455 ح 2 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 2 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 262 ح 1135 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 3 .